الحر العاملي
298
وسائل الشيعة ( آل البيت )
8 - باب حكم جعل ما في الذمة ثمنا في السلف ( 23708 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن محمد ابن عيسى ، عن إسماعيل بن عمر انه كان له على رجل دراهم فعرض عليه الرجل أن يبيعه بها طعاما إلى أجل فأمر إسماعيل يسأله ، فقال : لا بأس بذلك ، فعاد إليه إسماعيل فسأله عن ذلك وقال : إني كنت أمرت فلانا فسألك عنها فقلت : لا بأس ، فقال ما يقول فيها من عندكم ؟ قلت : يقولون : فاسد ، فقال : لا تفعله فإني أوهمت . أقول : النهى عن ذلك هنا والاعتذار بالوهم وجهه التقية . ( 23709 ) 2 - وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن إبراهيم بن مهزم ، عن طلحة بن زيد ( 1 ) ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لا يباع الدين بالدين . ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ( 2 ) . أقول هذا يحتمل النسخ ويحتمل الكراهة ، ويحتمل اتحاد الجنس ، ويحتمل إرادة بيع دين في ذمة زيد بدين في ذمة عمرو وغير ذلك .
--> الباب 8 فيه 3 أحاديث 1 - التهذيب 7 : 43 / 186 . 2 - التهذيب 6 : 189 / 400 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 15 من أبواب الدين . ( 1 ) في الكافي : طلحة بن يزيد . ( 2 ) الكافي 5 : 100 / 1 .